مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 48
م. 48
حجم الخط
تطبيقا للفصل 11 أعلاه تخفض الاحجام من 0.70 × 0.47 إلى 0.55 × 0.40
واذا كانت العربة مجهزة بباب خلفي وجب الا يفتح هذا الباب او يغلق سوى من مكان السائق او من الخارج.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول