مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يجب حين تكون العربة فارغة الا ترتفع فوق الأرض بأكثر من 45 سنتمترا الدرجة الأولى لكل مرقاة تنتهي إلى مدخل عادى، ما عدا ابواب الإفراغ، ويحدد ب 30 سنتمترا ارتفاع الدرجات الأخرى من المرقاة المذكورة.
ويجب الا يقل عمق الدرج عن 20 سنتمترا وعرضها عن 25 سنتمترا وان تكون الدرج من مادة غير زلقة.
وتجهز المنافذ المستعملة عادة بمتكآت لتسهيل صعود الركاب ونزولهم، إذا دعت الضرورة الى ذلك.