مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 50
م. 50
حجم الخط
يجب أن يكون الركاب من الأطفال جالسين ويجوز عرضا ان يكون الأشخاص المرافقون لهم واقفين، مع مراعاة أحكام الفصل 12 أعلاه.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول