مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 49
م. 49
حجم الخط
تطبيقا للفقرات 5 و 6 و 7 من الفصل 12 يعمل بالأرقام الآتية:
- عرض المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛
- عمق المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛
- المسافة الفارغة: 55 سنتمترا (بدلا من 60 سنتمترا)؛
- متر واحد (بدلا من متر و 20 سنتمترا).
وعندما تكون المقاعد في شكل دكاك طويلة موازية لمحور لعربة الطويل يجب تجهيزها بمتكآت لتقسيم مجموع الطول الى حجريات لا يتجاوز عدد المقاعد بكل واحدة منها ثلاثة.