يجب أن تهيأ العربة على نحو يمكن الركاب من طلب الوقوف ما عدا إذا كان السائق على اتصال مباشر بالركاب.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 32مشروعم. 31م. 32م. 33حجم الخطأأأأيجب أن تهيأ العربة على نحو يمكن الركاب من طلب الوقوف ما عدا إذا كان السائق على اتصال مباشر بالركاب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ