مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 19
م. 19
حجم الخط
يجب ان تكون كل عربة مجهزة بمسجل للسرعة يبين عدد الكيلومترات التي تقطعها للعربة خلال ساعة ويكون بحيث يستطيع ان يراه كل من السائق والركاب المجاورين له، كما يتعين أن يظل دائما في حالة سير جيدة وان تتأتى قراءة ارقامه بكل وضوح لأقرب الركاب من السائق.