مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 25
م. 25
حجم الخط
تجري على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام الفصول 2 و 3 (مع امكان تعويض الحاجز غير القابل للاحتراق بحاجز واق من الحريق) و 5 و 9 (الفقرة 4) و 15 و 16 و 17 و 18 وكذا أحكام هذا الباب.