مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
تجري على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام الفصول 2 و 3 (مع امكان تعويض الحاجز غير القابل للاحتراق بحاجز واق من الحريق) و 5 و 9 (الفقرة 4) و 15 و 16 و 17 و 18 وكذا أحكام هذا الباب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد