مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 46

مشروع
م. 46
حجم الخط
يجب، فيما يتعلق بالأشخاص الكبار المرافقين للأطفال المشار إليهم في الفصل 44 ومن ضمنهم السائق، أن يراعى في حساب عدد المقاعد، الاوزان والاحجام المقدرة للأشخاص الكبار استنادا الى المقادير الجزافية المبينة في الجزء الأول من هذا المرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد