مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 46
م. 46
حجم الخط
يجب، فيما يتعلق بالأشخاص الكبار المرافقين للأطفال المشار إليهم في الفصل 44 ومن ضمنهم السائق، أن يراعى في حساب عدد المقاعد، الاوزان والاحجام المقدرة للأشخاص الكبار استنادا الى المقادير الجزافية المبينة في الجزء الأول من هذا المرسوم.