مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجب أن تجهز كل عربة بمطافئ، تستعمل مادة مسحوق أو في شكل رغوة وتوضع على دعائم معدنية مشدودة إلى الهيكل، ويحدد عدد المطافئ، كما يلي: أ( إذا كانت العربة تشمل 15 مقعدا او اقل وجب ان تكون بها مطفأة لا تقل سعتها عن كيلوغرامين أو لترين حسب نوعها وتكون في متناول السائق. ويجوز ان تجهز العربات من الفئة المشار اليها اعلم بمطفأتين لا تقل سعة كل منهما عن كيلوغرام أو لتر حسب نوعها وتوضع احداهما عن يسار السائق والأخرى في مؤخرة خمدعه. ب( إذا كانت العربات تشمل أكثر من 15 مقعدا وجب أن تكون بها مطفأتان سعتهما كيلوغرامان او لتران حسب نوعهما توضع واحدة منهما عن يسار السائق والاخرى في مؤخرة خمدعه ويجب أن تكون المطافئ صالحة للقيام بوظيفتها خير قيام وان يتلقى مستخدمو العربة التعليمات اللازمة لمعرفة استخدامها. ويجب أن توضع المطافئ بحيث يراها الركاب وتكون في متناولهم وان يكتب عليها بحروف غليظة بيانات تتضمن كيفية فكها واستخدامها ويجب أن تمكن المطافئ من مكافحة كل حريق سواء اصاب المحرك او العربة أو الامتعة أو البضائع او الركاب أنفسهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد