مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
يجب أن يكون الركاب جالسين. غير أنه إذا تعلق الأمر بنقل جم غفير عبر مسافات قصيرة أو كان عدد الركاب كثيرا على غير العادة جاز أن يكون بعض الركاب واقفين بشرط ان تكون العربة مهيأة لتجعل بها مقابض يستمسك بها. ويحدد عدد الركاب الواقفين بالأعداد الثالثة التالية: (النص الأصلي يبدو أن العدد غير مكتمل)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد