مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 42
م. 42
حجم الخط
تجري احكام الفصلين - 39 و 40 أعلاه على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ويجب أن تقدم مجهزة للقيام بالنقل المذكور إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل وقت تسلم كل عربة على انفراد وإلى الهيئات المعتمدة عند الفحص التقني الأول وكذلك عند الفحوص اللاحقة.