مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
يجوز ان تكون الدكاك والمقاعد الموضوعة رهن تصرف الركاب قابلة للنقل ولكن يجب أن تشتمل على أجهزة يمكن استعمالها بسرعة وتجعلها مشدودة الى العربة بإحكام. ويجب ان تكون موضوعة على نحو يجعل من اليسير افراغ العربة من الركاب بسرعة. وإذا كانت الدكاك موضوعة في اتجاه العرض وجب أن يكون هناك ممشى طويل لا يقل عرضه عن 25 سنتمترا. ويجب أن تكون المقاعد والدكاك غير المسندة إلى الحواجز الجانبية مجهزة بمساند متينة. ويجب الا يقل عرض المقاعد المعدة للركاب عن 40 سنتمترا. ويجب ألا تقل مساحة القاعدة المعدة لكل راكب عن 30 سنتمترا مربعا. ويجب ان تعد العربات المفتوحة على نحو يحول دون سقوط الأشخاص خارج العربات، ولا يجوز بوجه خاص ان تستعمل الشاحنات ذات الحواجز الجانبية لنقل الأشخاص إلا إذا كان الطرف الأعلى للحاجز أو التعليات يتجاوز نصف متر على الاقل مستوى المقاعد أو الدكاك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد