مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 41
م. 41
حجم الخط
لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا اذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الأول.