يمنع نقل الركاب واقفين على متن عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 26مشروعم. 25م. 26م. 27حجم الخطأأأأيمنع نقل الركاب واقفين على متن عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ