مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يجب أن يكون خزان الوقود مع منافذه (أو الخزان الرئيسي إن وجد خزان إضافي) خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع، وألا يجعل بأي وجه من الوجوه فوق المرافق المذكورة.
ويجب أن يفصل الخزان عن هذه المرافق بحاجز غير قابل للاحتراق متصل لا تتسرب من خلاله السوائل بحال، وألا يكون بالجزء الأسفل منه ما من شأنه ان يحول دون ان يقع على الأرض مباشرة كل ما يضيع أو يتسرب من الوقود المحتوى عليه.
ويجب ان تكون الفوهة التي يمأل منها الخزان خارج هيكل العربة.