مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 33
م. 33
حجم الخط
لا يسمح سوى لراكب واحد بالجلوس على دكاك السائق خلال النقل الخاص الجماعي للأشخاص ماعدا إذا كانت العربة مهيأة على نحو ييسر للسائق إنجاز عملياته بكل سهولة.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول