يجب ان توضع الخطوط الكهربائية تحت عازل وان تزود كل دارة يتحكم فيها مقاطع تيار بصهرية لوقايتها.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 16مشروعم. 15م. 16م. 17حجم الخطأأأأيجب ان توضع الخطوط الكهربائية تحت عازل وان تزود كل دارة يتحكم فيها مقاطع تيار بصهرية لوقايتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ