مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يشتمل مجموع وزن العربة محملة على:
- وزن العربة مزودة بهيكل وجاهزة للسير؛
- وزن الركاب والمستخدمين؛
- وزن الطرود الصغيرة التي يحملها الركاب معهم؛
- وزن الأمتعة.
ويقع تقدير ذلك باعتبار أن كل شخص منقول، مستخدما كان أو راكبا، يزن 70 كيلوغراما، ويراد بلفظ "راكب" الشخص المنقول والطرود التي يحملها معه والأمتعة المنقولة على متن العربة.
ويجب أن يتم توزيع الحمولة باعتبار مواقع الركاب الجالسين والواقفين والمستخدمين ومكان وضع الامتعة، على نحو يضمن ألا يتحمل أي محور ثقلا يتجاوز الوزن الموافق عليه حين تسلم العربة.
ويجب أن يضمن توازن العربة بتوزيع الحمولة توزيعا مضبوطا.