مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
يجب ان يجري على كل عربة تعرضت لحادث سير فحص تقني قبل العودة إلى استخدامها، وذلك على يد هيئة معتمدة لهذا الغرض من لدن وزارة النقل، وان يدلى بشأنها بالشهادة المناسبة كلما طلبت ذلك سلطات المراقبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد