مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 45

مشروع
م. 45
حجم الخط
تجري أحكام الباب الأول من هذا الجزء وأحكام الجزئين الأول والثاني غير المنافية لها على العربات ذات المحرك المستعملة فقط للنقل الجماعي للأطفال الذين يقل عمرهم عن ست عشرة سنة. أما العربات ذات المحرك المعتدة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص غير العربات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذا الفصل فتجرى عليها وقت استعمالها للنقل الخاص الجماعي للأطفال الذين يقل عمرهم عن ست عشرة سنة أحكام الباب الثاني من هذا الجزء وأحكام الجزئين الأول والثاني غير المنافية لها. ويمنع النقل الخاص الجماعي للأطفال على متن العربات المقطورة أو عربات نقل البضائع ما عدا بإذن استثنائي تمنحه المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد