مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يجب ألا يتجاوز بارز القاعدة الخلفى ستة أعشار المسافة الفاصلة بين محوري العربة وألا يزيد طوله المطلق على ثلاثة أمتار ونصف فيما يخص عربات نقل المسافرين و 3 أمتار فيما يخص الشاحنات.
ولا تتعلق هذه القاعدة بتجهيزات الهيكل مثل السلالم وواقيات الصدمات الخ، التي لا ينشأ عنها تغيير في طريقة انعطاف العربة في المنعرجات.