مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يجب ألا يتجاوز بارز القاعدة الخلفى ستة أعشار المسافة الفاصلة بين محوري العربة وألا يزيد طوله المطلق على ثلاثة أمتار ونصف فيما يخص عربات نقل المسافرين و 3 أمتار فيما يخص الشاحنات. ولا تتعلق هذه القاعدة بتجهيزات الهيكل مثل السلالم وواقيات الصدمات الخ، التي لا ينشأ عنها تغيير في طريقة انعطاف العربة في المنعرجات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد