مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يجب ان يشتمل خمدع القيادة على مطفأة وقاطع تيار عام يكونان معا في متناول يد السائق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد