مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
يجب ان يتحقق السائق قبل كل انطلاق من ان الركاب جالسون على المقاعد والدكاك الموضوعة رهن تصرفهم لا على جوانب العربة او حواجزها ومن أن تدابير السلامة المشار اليها اعلاه قد تم اتخاذها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد