مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 6
م. 6
حجم الخط
تجري على العربات المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام القرار الصادر في 21 من جمادى الأولى 1372 (6 فبراير 1953) بتحديد المسافات القصوى لوقوف العربات ذات المحرك.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول