مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 23
م. 23
حجم الخط
يباح استعمال عربات موصولة احداها بالأخرى للنقل الخاص الجماعي للأشخاص بشرط أن تتوفر في العربات المذكورة الشروط المتعلقة بها الواردة في قانون السير والقرارات التابعة له وكذا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.