مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
يجب أن تكون كل عربة ذات محرك مستخدمة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص مجهزة بعجلات مطاطية بدون غرف هوائية تحدد مواصفاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصناعة والتجارة. ويجب أن تكون العربة، علاوة على ذلك، مزودة بعجلة احتياطية تتوافر فيها المواصفات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد