مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 29
م. 29
حجم الخط
يجب أن توضع او ترص المعدات والامتعة المنقولة مع الركاب في آن واحد، على نحو يحول دون حركتها وسقوطها خلال السير في الأماكن التي يشغلها الركاب.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول