مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 18
م. 18
حجم الخط
لا تقبل آلات الاعلام بتغيير الاتجاه التي تقتصر اشارتها على اشتعال مصباح إلا إذا كانت هذه الإشارات ممكنة رؤيتها بكل وضوح في أثناء النهار ولو كان ضوء الشمس اقوى ما يكون توهجا، ويجب ان تكون الآلات المذكورة مزودة بجهاز يضمن التحقق من انها تؤدي وظيفتها.
ويجب أن يكون المنبه على تغيير الاتجاه مصحوبا بمنبه ثان في الجانب الامامي للعربة ليتمكن من رؤية اشاراته كل سائق يكون قد شرع في تجاوز عربة النقل الجماعي قبل استخدام سائقها للمنبه.