المسطرة المدنية
المادة 268
م. 268
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول