المسطرة المدنية

المادة 268

مشروع
م. 268
حجم الخط
إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين. الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد