المسطرة المدنية

المادة 285

مشروع
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء، ويؤشر على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير، مع بيان التاريخ والساعة التي سيقدم فيها ما عثر عليه إلى القاضي أو المحكمة، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون، وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد