المسطرة المدنية
المادة 276
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.
الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول