المسطرة المدنية

المادة 276

مشروع
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف. يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة. تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية. الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد