المسطرة المدنية
المادة 283
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية:
- التاريخ والساعة؛
- طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛
- حضور الأطراف وأقوالهم، عند الاقتضاء؛
- وصف المحلات والأشياء؛
- تعيين حارس قضائي.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول