المسطرة المدنية
المادة 294
ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية:
- طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
- أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛
- إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا كان أحد الأطراف بعيدا، عين القاضي أو المحكمة من يمثله.
يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين، إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو تم ترشيدهم.