المسطرة المدنية
المادة 293
م. 293
حجم الخط
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة.
يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول