المسطرة المدنية
المادة 281
يجب على القاضي أو المحكمة، عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة، والسيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول