المسطرة المدنية

المادة 290

مشروع
يثبت في كل الحالات التي بت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد