المسطرة المدنية
المادة 296
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء، ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها، ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول