المسطرة المدنية
المادة 254
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من تاريخ الإيداع.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول