المسطرة المدنية

المادة 265

مشروع
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفقا بحجج كافية، ويستثنى من ذلك المنقولات المعرضة للتلف، حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلا بعد البت في ملكيتها من طرف المحكمة. إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بمقتضى أمر، على تأجيل البيع قدم صاحب المصلحة طلبا بإخراج المنقولات من البيع، إلى محكمة مكان البيع، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الأمر الصادر، وإلا فتواصل الإجراءات، ولا تتابع، عند الاقتضاء، إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد