المسطرة المدنية
المادة 277
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة بيانات أو تغييرها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية، أو السماح بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.