المسطرة المدنية

المادة 277

مشروع
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة بيانات أو تغييرها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية، أو السماح بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد