المسطرة المدنية

المادة 263

مشروع
إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا. يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، للوصي أو المقدم في بيع أموال محجوره المنقولة، إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف (10.000) درهم، أو إذا لم يتم البيع بطريق المراضاة. يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن، من قيمة المنقولات التي يقومها خبير مختص يعينه لهذه الغاية ليحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، ومن كون الثمن لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور. يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد