المسطرة المدنية

المادة 291

مشروع
لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمحل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام، حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد