المسطرة المدنية
المادة 257
تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، قاضي أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.