المسطرة المدنية

المادة 300

مشروع
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية: - يعين القاضي المكلف بالتوثيق تلقائيا أو بناء على طلب كل من له مصلحة، عدلين للقيام بالإحصاء، بحضور الأطراف أو ممثليهم، وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله؛ - يشمل الإحصاء بيان تاريخ إجرائه، ومن قام به ومكانه، والأطراف الذين طلبوه، وتعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود. يوقع الأطراف الحاضرون مع العدلين الإحصاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد