إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
المسطرة المدنيةالمادة 298مشروعإذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ