المسطرة المدنية
المادة 286
يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في التاريخ والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر بإيداعه إذا كان مضمونه يهم التركة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول