المسطرة المدنية

المادة 259

مشروع
تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف. تجري دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد، بواسطة وكالئهم أو محاميهم. كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم المؤهلين لهذه الغاية. إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع، وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن. الفرع الثاني: النيابة القانونية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد