المسطرة المدنية

المادة 278

مشروع
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا لم تكن هي التي أحالته إلى المحكمة، لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية. تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الأطراف المعنية، وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية. ينص المقرر القضائي الصادر بقبول أحد الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة، على تسجيل الرسم بسجل السنة الجارية لمحل الولادة أو الوفاة، أو إلغاء أو إضافة أو تغيير أو تصحيح أو حذف البيانات الخاصة بالواقعة من سجلات الحالة المدنية أو بالمنظومة الرقمية المحدثة لهذه الغاية، حسب الحالة. يتعين تضمين بيان الوفاة بطرة رسم ولادة المتوفى أو بالمنظومة الرقمية السالفة الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد