المسطرة المدنية

المادة 299

مشروع
يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف المعنيين، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. يحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضى الحال، التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد