المسطرة المدنية

المادة 301

مشروع
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير إلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مصلحة إلى قاضي المستعجلات. لا توقف دعوى الاستحقاق عملية الإحصاء، ما لم يأمر قاضي المستعجلات بذلك. الفرع التاسع: قسمة التركة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد