المسطرة المدنية
المادة 301
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير إلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مصلحة إلى قاضي المستعجلات.
لا توقف دعوى الاستحقاق عملية الإحصاء، ما لم يأمر قاضي المستعجلات بذلك.
الفرع التاسع: قسمة التركة